
صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 94، وتضمّن تحيينًا هامًا للفصل
732 (جديد) من المجلة التجارية، الذي يضبط قواعد قفل الحساب الجاري البنكي.
هذا الفصل جاء استجابة لمطالب قديمة من الحرفاء وجمعيات الدفاع عن المستهلك بعد تسجيل حالات
تعسفية من بعض البنوك التي كانت تُبقي الحسابات مفتوحة لسنوات رغم عدم النشاط،
ما يترتب عنه معاليم غير مبررة وإجراءات قضائية معقدة.
الفصل الجديد يكرّس مبدأ حماية الحريف البنكي ويعيد التوازن بين البنك والعميل.
🔹 مضمون الفصل 732 (جديد): القفل التلقائي للحساب بعد 3 أشهر
ينص الفصل الجديد على أنه إذا لم يُسجَّل على الحساب الجاري أي نشاط لمدة ثلاثة أشهر متتالية،
وجب على البنك تنبيه صاحبه كتابيًا أو إلكترونيًا. وإذا لم يتفاعل الحريف خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ التنبيه، يُغلق الحساب وجوبيًا وبصفة تلقائية.
كما نصّ القانون على أنه لا يمكن للبنك مطالبة صاحب الحساب بأي معاليم أو خطايا
مقابل عملية الغلق، وهو ما يُنهي كل الجدل الذي كان قائمًا في السابق حول تحميل المواطن
مصاريف غير قانونية



